الثلاثاء، 25 مارس 2014

بحث حول مصادر القانون

الكاتب: admin   بتاريخ :  1:02 ص   بدون تعليقات



اولا : المعاهدة الدولية :

تعريفها : هياتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام

خصائص المعاهدة :

* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :

* أن تصاغ المعاهدة الدوليةفي وثيقة مكتوبة :

* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :

إبرام المعاهدة الدولية :

مراحل إبرام المعاهدة :

- السلطةالمختصة بإبرام المعاهدات الدولية :

حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .

* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثاتالدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .

- المراحل التمهيدية لإبرامالمعاهدة :

1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .

2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :

بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامللمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولةلإعادة دراسة المعاهدة

التصديق على المعاهدة :

ذلك الإجراء الذي تقبلبه الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة

هناك حرية للدولة فيالتصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .

شروط التصديق :

-أن يصادق علىالمعاهدة دون قيد ولا شرط .

- أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .

السلطة المختصة بالتصديق :

حسب النظم السياسية السائدة في كلدولة

إما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بينالسلطتين .

القيمة القانونية للتصديق الناقص :

و هو التصديق الذي لميتبع الإجراءات الدستورية

-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديقالناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).

-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارلروسوا.

-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاءالمعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).

-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النيةالتي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية.

تسجيل المعاهدات :

حسبالمادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أيةأمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .

التحفظ:

هو إعلان من جانبواحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني

أهمية التحفظ على المعاهدة

تعبيرعن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة إبداءالتحفظ .

الإجراءات الخاصة بالحفظ :

المادة 23/1 من اتفاقيةفينا

- إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة

- يسجل بروتوكول ملحق فيالمعاهدة .

- أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .

- أن يكون تحتتوقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.

مشروعية التحفظ على المعاهدات :

المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل

المعاهدات الجماعية :و هنايثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :

1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظمتروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .

2/ النظريةالسوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .

موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .

- معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانتالمعاهدة تجيز ذلك .

الآثار القانونية للتحفظ:

- المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .

- المعاهدة الجماعية :

*التحفظ الجائز :وهوالذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة

*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .

سحب التحفظ :يجوزسحبه في أي وقت .

شروط صحة المعاهدة الدولية :

- أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.

- الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضاالغلط ,الإكراه و التدليس .

- مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوعالمعاهدة جائز و مشروعا يبيحهالقانون و تقره الأخلاق .

وهذا ما نصت عليةمعاهدة فينا في المادة 53.

ثانيا : العرف الدولي :

هو واعتياد الدول على سلوكمعين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .

خصائص العرف الدولي :

- تكرار سوابق ترضى بها والدول .

- تعامل إلزامي يجب القبول والعمل به .

- انه خاضع للتطور .

أساس إلزام العرف الدولي :

- المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قديكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولىبمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .

- المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبيرعن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاقإرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافينيوالأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي



*الاقليم البري : هو اليابسةالتي يعيش عليها سكان الدولة .

محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاضوما تحتها حتى الانهار الداخلية .

حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبالالاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .

طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرتعدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليمكعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيهالجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .

طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجوداتالاقليم بشريا وماديا .

- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافةالسلطات .

طرق اكتساب الاقليم :

أولا :الاسباب الاصلية :

1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له

شروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-

وضع اليدالفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترةالاستعمارية .

طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطقنفوذها .

2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .

ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :

1/ التنازل : التخلي عن الاقليملصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بينالدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازلبدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب

شروط التنازل: انيكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم

2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .

شروطالتقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمامالملأ.

** الانهار :

وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .

الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .

سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحةعلى باقي دول العالم

الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقاتبين الدولتين.

الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .

الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحرية

مبدأحرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا فيجوان 1815 .

اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقلوالمواصلات .

استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدولالمجاورة في الاقليم .

*** الاقليم البحري :

هو الماء الكثير أجاجاكان ام فراتا

أولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقةبالشاطئ.

نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .

الموانئ البحرية :

الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة علىشاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتميفيها السفن.

المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدمخدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .

ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة منالبحر تتغلغل في اقليم الدولة .

الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :

يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية .


0 التعليقات:

Back to top ↑
كن على تواصل واتصال معنا

What they says

© 2013 التعليم العربى. تعريب تقارب دعم | حلول بلوجر Converted by BloggerTheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.